المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٧٥

74

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

الأزهر بن محمد: وذكرت في أمر هذه السهام من الرموم الذين يسقون بها ويموت الميت ولا يطرح، ويولد المولود ولا يدخل.

قلت: ما يجوز؟ فهذه الرّموم على نحو قسمة الجاهلية، وإنما تتبع فيها الآثار على ما يجري في أيام أهل العلم والمعرفة.

وأما الرموم عندنا في إزكي ما لزم لأهله الذي يصحون لا ينبغي أن يستأثر ا فيه بعضهم على بعض.

(1)

وأما في نزوى وغيرها من القرى، فإنها أموال قد قامت على ذلك الماء، ومنها ما يكون الماء على الوادي. وكان بعض العلماء يجيز الماء من الوادي على أثر للجميع، ومنهم من كان يرى الماء على الماء. والذي كان (2) يعمل به أيّام المشايخ والحكّام أنّه من كان في يده من ذلك قد أطناه، فهو يسقي به؛ حتى تنقضي السهام، ولا يعدم في كل يوم أن يولد مولود ويموت، ميت وكان ما شاء الله من السنين الكثيرة، وهم يقسمونه على هذا، لا مولود يدخل ولا ميت يطرح؛ حتى تنقضي، وكان على هذا في الأيام، ثم جاءت هذه الأيام، وهم على ذلك. فلا نقول: إنّه حرام، ولا هو أمر

مشتبه. والله أعلم.

تلك

(1) في ب «من».

(2) ناقصة من ج.