المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٧٤

المصنف

الجزء التاسع عشر ـ باب [10]: في قسمة الرّموم وبيعها في الرّموم من الخبائر وغيرها

قال: قد قيل: يباع من الرّمّ في مصالحه في مثل هذا.

وقال من قال: لا يباع في مصالحه.

ووجدت أنّ محبوبًا أجاز بيع الرم وتمليكه.

73

مسألة:

عن أبي عبد الله: وأما ما ذكرت من هذا الماء الذي يقسم على الرؤوس، فقد بلغني عن والدي الله؛ كان يرى ذلك، وهو أحبّ إلي؛ لأنه من وجد في يده يأكله ويطني ماءه ويسقيه؛ فهو أولى به وبما في يده في حياته، وورثته

سهم

أولى

به بعد وفاته.

وقلت: كيف أحلّ قسمه على المال؟ وأمّا على المال؛ فالله أعلم. ولعله رأى ذلك لما جاء من كراهية بيع الماء، فجعل الماء) تبعا للمال.

وأما على الرؤوس، فقد بلغني ذلك عن والدي.

كذلك كان حفظ من حفظ من مشايخ أهل عُمان أنهم أعلموا محبوبا بهذه؛ فقال: تقسم على هذه الشهام؛ التي هي في أيديهم، وتكون أصلا لهم.

الرموم.

وهو

وأما على المال، فبلغنا ورأينا في الآثار أنّ راشد بن النظر الجلنداني (2) سلطان بعُمان، جعل الماء من الرّموم تبعًا للمال، وردّه على ذلك وسقوه؛ حتى رده بعض الأئمة فقالوا:

قال بشير: لم يحكم راشد بحكم أعدل من هذا، ولما حول ذلك الإمام. قال لهم بشير: اطلبوا ذلك الذي حكم به راشد.

(1) ناقصة من ب.

(2) ورد اسمه في المصادر على وجهين راشد بن النضر، وراشد بن النظر.