الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٧٩V?
المصنف
المجلد الثاني عشر
مسألة:
قال الشيخ أبو إبراهيم: إنّه كتب إليه بشير يسأله عمّن لزمه حق من رم؟ قال: يردّ أمره إلى ثلاثة نفر معناه أنهم يهدمون عنه.
مسألة:
فيمن كان عنده أو عليه شيء من الرّم، وأراد الخلاص منه، ولم يقدر على ثقة، يسلّم ذلك إليه، فمن عني بمثل هذا لم يكن بد له من أن يجتهد في يجتهد في طلب الخلاص بما أمكنه، وأسهل ذلك أن يجعل الذي عليه أو عنده في صلاح الرّم الذي يجمعهم.
مسألة:
وعمن أوصى بدراهم من رمّ قوم كانت عليه، فإنه يخلط في قسمة
وقيل: تجعل في إجارة حفر فلجهم الجامع لهم من رمهم.
تجمعهم.
فإذا أقرّ لفخذ من أصحاب الرّم قسم بينهم على عدد سهامهم على قسمة الرّم، ومتى ما فرّقه أجزأ عنه؛ لأنّ الرّم لا يورث.
مسألة:
في رم قوم أدخل فيه من أدخل من جباه أهل الرّم ثلاثة أو أكثر في رمهم، وأخذ برأيهم في رمهم من غيرهم.
فهذا لا يجوز للجباه وهو حرام عليهم، إلا أن يصح الواحد الذي أدخلوه في رمهم بشاهدي عدل؛ أنّه من أهل الرّم، فلا بأس، وإن لم يصح بشاهدي عدل غرم الذين أدخلوه في رمهم لأهل الرّمّ ما أعطوا.