المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٨٠

المصنف

الجزء التاسع عشر - باب [17] في الضّمان من الرموم وهدم الجباه له

79

مسألة:

عن عزّان بن تميم قال من قال إن ولد الزنا يرث، ولا يزوّج الحرمة،

ولا يأخذ من الرّم.

مسألة:

ومن أقرّ بالأولاد جاز إقراره بهم (1) عليهم، ويلحقه نسبهم، ولا يدخلون

بسهامهم في رم يأخذ منه والدهم.

(1) في أ «لهم».