الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٨٠المصنف
الجزء التاسع عشر - باب [17] في الضّمان من الرموم وهدم الجباه له
79
مسألة:
عن عزّان بن تميم قال من قال إن ولد الزنا يرث، ولا يزوّج الحرمة،
ولا يأخذ من الرّم.
مسألة:
ومن أقرّ بالأولاد جاز إقراره بهم (1) عليهم، ويلحقه نسبهم، ولا يدخلون
بسهامهم في رم يأخذ منه والدهم.
(1) في أ «لهم».
٦٬٩٣٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.