المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٢٦١

260

المصنف

المجلد الثاني

مسألة:

ومن قال لولده وهو طفل يا شيطان فعليه التوبة. والله أعلم.

مسألة:

قال أبو محمد: لا يجوز للرّجل أن يقول لولده ضربك الله بالموت.

ومن قال لصبي: تعس، فعليه التوبة، لأنّ تعس لأهل المعاصي لا الصبي، ويجوز أن يقال له: ويلك، لأنه ممّن تجري عليه المحنة، وهي الألم والمرض، وإنّما جاز أن يقال له ذلك بهذه العلّة التي تجري عليهم في الدنيا.

مسألة:

ومن ضجر من عياله فسأل الله كفايتهم لم يجز له، لأنه إن كان سأل كفايتهم بالموت فقد دعا على المؤمن بما لا يجوز (1) له، وإن كان سأل أن يكفيه الله (2) مؤونتهم، فالله تعالى هو المتكفل بأرزاقهم، ولا (4) يزيد سؤاله في رزقهم ولا ينقص منه، فإن كان مؤمنًا كان له ثواب في كسبه لما رزقهم الله تعالى على يديه، فليس له أن يسأل ربّه زوال ذلك عنه، والثّواب الذي يصيبه، وأمّا إن كان يحب أن يموتوا من غير أن يدعو عليهم فقد قيل: يجوز ذلك.

مسألة:

ولا يجوز أن يقال للمسلمين جهالا.

سے الله

قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَموا﴾ [فاطر: 28]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:

(1) في م «تجوز».

(2) ناقصة من ب.

(3) في م «سأل الله أن يكفيهم مؤونتهم».

(4) في م «لا».