الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٨٦الجزء التاسع عشر
المصنف
??
انتهى ما وجدته والى
دو الا ولعراني
باب [19]
كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحروان
الأثارات
سابع وكتاب المصنف وكان اخرني على لدى عبد الغير و پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
قال الشيخ أبو الحسن الله: والرموم والأثارات لا تخلو من أحد وجهين: إما أن تكون أملاكًا لقوم في أيديهم، لا يجوز أن تزرع إلا برأيهم ومنحتهم، أو بأجرة من الجميع أو تراضيهم.
أو تكون غير ملك لأحد، فجائز لمن زرع بغير رأي أحد من ذلك،
والله أعلم.
ويجوز الحطب من الأثارة.
مسألة:
عن
عبد الله قال: لا بأس بالرّعي في الأثارة وبالاحتطاب وقطع شجر ليس من شجر الثّمر وإن كره ذلك أهل الأثارة، وما يثمر إذا لم يقدموا فيه ويحضروا ولا جعلوا عليه أمينًا.
وقال: لا بأس أن يضربوا فيه القباب والأخبية.
والأثارة ما كان قد سبق فيه العمران، وأمّا الظواهر الموات التي لم يسبق فيها عمران لأحد فتلك موات وهي لمن أحياها.