المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٨٥

??

المجلد الثاني عشر

وقال من قال: إنّه للأرض التي يسيح عليها.

وقال من قال: إن كان جاهليًّا فلمن وجده، وإن كان إسلاميا فهو له، وإن لم

يكن له مجاري فلا يتعرّض له.

وقد كانت المسألة الأولى جرت في أيّام القاضي نجاد، فرأى أنّه لمن ساح على أرضه فهو له، وهو أكثر القول، والله أعلم.