المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٩١

المجلد الثاني عشر

قال: قد يوجد أنّه ليس من المنكر، ويوجد أنه

من المنكر.

قال: وكذلك عرفنا في الغاف (1)؛ إذا كان ذا ساق؛ أن لا يجوز قطعه بمعنى الانتفاع بالظل، وكذلك ما أشبهه.

المنع

مسألة:

قلت: فمن كان يقطع السدر ونحوه من الغاف مما له ساق، مما جاء فيه

لقطعه. ثم عرف الكراهية؟

قال: تجزيه التوبة؛ إذا كان ذلك من غير المربوبات.

قلت: فإن مات قبل أن يعرف ذلك ويتوب؛ أيكون قد ارتكب معصية من

لم يتب؟

قال عندي؛ أنّه يلحقه ذلك، على قول من يذهب إلى حجره.

وإذا ثبت حكم اللعن؛ خفت عليه المعصية. وعلى قول من تأوّله في سدر الناس ظلمًا، فلعله لا يلحقه هذا. وقولي في هذا قول المسلمين.

في ما تطأطأ.

مسألة:

(2)

من عيدان السدر البرّي إلى الأرض، مما تنال الدواب، مثل

الغنم والجمال. هل لأحد قطعه؟

فأجاز ذلك؛ ما لم يضرّ بالشَّجرة؛ لأنّه مثل غيره في الإباحة فيه.

(1) شجر معروف ينبت بكثرة في عُمان.

(2) في أ «على».