المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ١٠٤

المصنف

الجزء التاسع عشر ـ باب [23]: في زراعة الصوافي والانتفاع منها

103

وقول: لا بذر للغاصب ولا عناء.

الصافية

وقول: إن كان العمال من أهل القبلة وحكمهم حكم الرّعيّة، إلّا أنهم من غير أهل الدعوة من المسلمين؛ فلا حق لهم ولا عناء لهم في وللمسلم أن يأخذ منها؛ لأنهم إذا لم يستحقوها؛ كان حكمهم حكم الغاصب، ولا ضمان على المسلم فيما أخذ، ولا يلزم استحلالهم في ذلك للفقير والغني من أهل الدعوة.

وقول: للفقراء منهم دون الأغنياء.

وقول: لجميع أهل الإقرار؛ ما لم يكونوا غاصبين لها ولا متغلّبين عليها،

للأثرة لهم دون من يستحقها من غيرها.