الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ١١٧117
المصنف
المجلد الثاني عشر
قال غيره: وقيل: إن كانوا مستوين فكلهم (1) جبهة، وإلا فالمقدّم فيهم. وإن كان واحدًا؛ فهو الجبهة، وأمره جائز.
مسألة:
والجبهة الذي وصفها؛ تجوز منحتهم في حصتهم، وحصة غيرهم من أهل الرّم؛ ما لم يمنعه أهل الرّمّ بأجمعهم منهم، أو يمنع واحد منهم، فيسلّم إليه حصته.
مسألة:
أما غير الجباه فلا يجوز أمرهم في منحة الرّم، إلا أن يكون معروفًا أنّ كل قوم من أهل الرّمّ يزرع بقدر حقهم، ولا يصلون إلى مقاسمة، فأذن له أحد من أهل الرّمّ أن يزرع بقدر حصته، وهو يعرف ذلك كمعرفته جاز له أن يزرع بقدر ما يجوز للأمر أن يزرع بمعرفة من الزارع لذلك، أو يكون الأمر له ثقةً أمينًا، ويقول له: إني أستحق قدر كذا، فازرع بقدر حصّتي. ويدع الأمر حصته لهذا المأمور. وكذلك إن كانت سُنَّة الرّمّ أنّهم يقسمون كلّ ثمرة، فقسموا فسلم من سلم (2) من أهل الرّمّ حصته إلى أحد ليزرعها، فذلك جائز.
مسألة:
وإذا قال له ثلاثة من أهل الرم: قد منحناك من هذا الرمّ ما يجوز لنا أن نمنحك منه لتزرعه، جاز له أن يزرع بالقصد ما لم يغير عليه أهل الرم، أو
أحد (3) منهم.
(1) في ب وكلهم». (2) «من سلّم» ناقصة من أوج. (3) في ب «وأحد».