الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ١٢٧126
المصنف
المجلد الثاني عشر
انتهى ما وجد تد والى
ذو الا ولعراقية
باب [32]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ
الجهات المصرفى المقابر وشجرها، وشجر الحرم
صلے اس مبارک ان منستي دين مبارک فارس اے
أبو سعيد نهي عن البول في المقابر.
وإنّ رجلًا بال فى المقابر، فبَرَص ذَكَرُه، نسأل الله العافية.
ونهي عن الوطء في القبور.
ويقال: لا ينتفع بحجرها ولا مدرها ولا شجرها. وإنّ الحطب يقع النهي عليه؛ ما دام شجرًا، فإذا زال إلى حال الحطب جاز أخذه
وكذلك النهي عن قطع شجر الحرم، فإذا زال حال الشجر إلى حال الحطب؛ جاز الانتفاع به، ولو كان رطبًا، وكانت الكفّارة على من قطعه.
مسألة:
قيل: فإن انحت ورق الشجر كلّه، وبقي خشبا. هل يجوز احتطابه،
وهو رطب؟
يرجى
قال: هذا أن ينظر ويعود شجرًا كما كان، فلا يجوز قطعه إلّا أن ييبس، فيصير حطبا يابسًا.
وهو
بحاله،
قيل: فهل يجوز في الأشجار المباحة في البلدان غير الحرم القطع لمن
أراد، ولا يلزم ضمان ما حدث من باقيها؟