الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ١٢٨الجزء التاسع عشر - باب [32]: في المقابر وشجرها، وشجر الحرم
المصنف
127
قال: إذا كان قطعه جائزا له، ولم يقصد إلى تبقية المضرّة في ذلك؛ ففي نفسي من ذلك. ولم أره يوجب ضمانًا، ويدين بما يلزمه في دين الله. أن يجتهد في إزالة تبقية المضرّة، ولا يترك له جذرًا).
وإن لم يقدر، ودخل عليه مشاق تعوقه عن مصالحه، ودان بما يلزمه، أن لا يضمن؛ إذا كان من المباح؛ إن شاء الله.
ويعجبني
فأرجو
وإن قصد إلى تبقية المضرّة؛ فهو آثم بالنّيّة، ولا يضمن؛ حتى يعلم أنه قد نال أحدًا من ذلك، وعليه التوبة. والله أعلم.
(1) في أ «جدا»، وفي ج
«أحدا».
(2)
وردت مسألة شبيهة بهذه في موضع سابق.
٦٬٩٨٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.