المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ١٣٣

132

المصنف

المجلد الثاني عشر

قيل: فإن كان شرط أنها للزراعة، وكان في النظر أنّ فسالتها أصلح، فلا يجوز على حال.

قال (1): هكذا عندي. ويمتثل (2) ما ثبت فيه الوصيّة أو الشرط؛ لأنه كذلك

الأصل فيها.

وإذا لم تكن في يد قائم؛ فمن سبق إليها للزراعة؛ كان له منع من أراد الضرر له فيها، إلّا أن تكون لها سُنَّة أنها تزرع وتفرق على الفقراء ثمرتها، أو أوصى بها كذلك؛ فليس له ذلك على هذا.

وإذا لم تكن لها سُنَّة؛ فهي كالصافية لمن سبق إليها وزرعها لنفسه. فإن بلغت فيها، الزّكاة فإن أرادها لنفسه خاصة كانت له الثّمرة، وفيها الزكاة. وإن أرادها لعامة الفقراء، ثم انتفع بها لنفسه؛ كان حكمها حكم الفقراء، وليس

فيها زكاة.

(1) ناقصة

(2) ناقصة

من

?

من

أ.