المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ١٣٥

134

المصنف

مسألة:

المجلد الثاني عشر

قال: ماله ومن

في

السبيل؛ إن فعل كذا؛ فذلك مجهول على قول: لا يثبت

وعليه الكفّارة.

مسألة:

ولا يجوز أن يحفر في أرض السبيل طويا.

مسألة:

وإن قال: نصف عبده للسبيل؛ نظر قيمة العبد، فأخرج نصفه في السبيل

للفقراء، إلّا أن يكون قصد به عتقا؛ عُتِق.

ومن

مسألة:

قال: نخلتي هذه صدقة، ولم يسمّ للفقراء فقول: لا شيء، وقول: تخرج

قيمتها صدقة للفقراء. وكذلك إن قال في عبده.

مسألة:

ومن

قال بشيء من ماله للسبيل؛ فهو راجع للفقراء، ولم يقولوا ببيعه، وإن لم يمكن (1) ذلك فأرجو أنه إذا باعه، وتصدق به أجزأه.

قال: وأما إن تصدق به؛ فالصدقة تباع وتدفع للفقراء، أو تقوم فتدفع القيمة

إلى الفقراء.

(1) في ب «لم يكن».