الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ١٣٥134
المصنف
مسألة:
المجلد الثاني عشر
قال: ماله ومن
في
السبيل؛ إن فعل كذا؛ فذلك مجهول على قول: لا يثبت
وعليه الكفّارة.
مسألة:
ولا يجوز أن يحفر في أرض السبيل طويا.
مسألة:
وإن قال: نصف عبده للسبيل؛ نظر قيمة العبد، فأخرج نصفه في السبيل
للفقراء، إلّا أن يكون قصد به عتقا؛ عُتِق.
ومن
مسألة:
قال: نخلتي هذه صدقة، ولم يسمّ للفقراء فقول: لا شيء، وقول: تخرج
قيمتها صدقة للفقراء. وكذلك إن قال في عبده.
مسألة:
ومن
قال بشيء من ماله للسبيل؛ فهو راجع للفقراء، ولم يقولوا ببيعه، وإن لم يمكن (1) ذلك فأرجو أنه إذا باعه، وتصدق به أجزأه.
قال: وأما إن تصدق به؛ فالصدقة تباع وتدفع للفقراء، أو تقوم فتدفع القيمة
إلى الفقراء.
(1) في ب «لم يكن».
٦٬٩٨٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.