المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ١٤٦

الجزء التاسع عشر

المصنف

145

انتقى ما وجدته والى لوله باب [38] کتاب المصنف نيلوه ان شاء السور الحـ

ات في مجاري السيول والحدث في الوديان

پہلے ابن مبارک بين شيعہ واہ

قال عمر بن القاسم الوادي مثل الطريق؛ لا يجوز لأحد أن يحدث فيه حدثًا. المختصر: ولا يحدث في الوديان حدث يردّ الماء، ولا كبس تراب، ولا ظفر جندل، ولا جص، ولا، آجر، ولا يحوّل مجرى السيول عن موضعه؛ لأنها سبيل الله لمائه؛ إذا أنزله من سمائه، وليس له أن يردّ ذلك على أحد، ويصرفه عن نفسه. فإن صرفه على غير أحد ولا مال ولا في مال أحد؛ فلا أرى به مضرّة.

والمأمور أن لا يحدث في الأودية حدثًا. وقد روي عن بعض الفقهاء؛ أنّه قيل له: إنه أحدث فيه عدول. فقال لا نرضى منهم عدلهم. قال المصنف: هذا قول أبي عبد الله فيما وجدت. وقال: إنّه حرام. ومن أكل منه شيئًا؛ فليتصدّق على الفقراء.

مسألة:

وقيل: من كان السيل يغشاه فلا يُبنى بالظفور والحجارة والصاروج، ليردّ الماء عن جريه، ولكن يترك بحاله، إلا أن يكون كان مبنيا؛ فلهم أن يبنوه على

بنائه الأول.

(1) ناقصة من أ.