الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ١٤٧146
المصنف
المجلد الثاني عشر
مسألة:
قال الوضاح بن عقبة: إذا كان الوادي بين مالين، فرضي أحدهما بدفن
الآخر، وإدخاله في الوادي؛ فلا بأس عليه.
مسألة:
عن أبي عبد الله قال: إن يكن الوادي رما لأهل القرية؛ فليس هو لهذا وحده. وإن يكن الله؛ فهو مجرى مائه إذا أنزله من سمائه.
مسألة:
والسيول لا تحوّل عن مجاريها التي تعتمد عليها، وتبلغ إليها، وكلّ ما اتكأ السبيل على أرض لم أر لأهلها أن يحبسوه عن أرضهم ويردّوه إلى غيرهم، ولو كانوا إنّما يريدون ردّه عن أرضهم إلى الأرض التي كان يجري فيها من قبل.
وإنما السيول مأمورة مسيرة مقهورة من قبل الله؛ فحيث انتحت لم يحل بينها وبين طريقها وما اعتمدت عليه.
وكذلك ليس لأهل الأرض التي كان يجري السّيل فيها من قبل، ثم انتحى عنها إلى غيرها أن يردوه إلى الأرض التي انتحى إليها وجرى عليها إلى الأرض التي كان من قبل يجري فيها.
فأما إذا حفرت وضرّت أحدًا؛ فأراد دفن ما حفرت أو حفر ما دفنت من
أرضه؛ كان ذلك له، ولم يُحل بينه وبين ذلك؛ إن شاء الله.
وعلى المحدث ردّ حدثه إن كان حيًّا، ويردّ السّيل.