المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ١٥٥

154

المصنف

المجلد الثاني عشر

فهذا قول صحيح معروف، وهي الأرض التي تخرج من عمار الناس والقرى، ولا تدخل في الرّموم التي يحوطها الناس، وتعرف بهم.

مسألة:

ومن احتاج إلى قطع ذي ساق من الشجر من موات من الأرض أو رمّ، والذي قطع متخذا للنزول، والمقيل والمستظل، أو ليس متخذا لذلك؟

فإذا كان من موات

(1)

من رمّ أو غيره، وكان من غير السدر المثمر

الذي في قطعه الضرر؛ كان له أن (2) يقطع ما دونه؛ ما لم يخرج في قطعه ضرر؛ إذا كان مما قد اتخذ للنزول أو المستظل (3).

فإن قطع هذا، وليس بمربوب لزمه الاستغفار، ولا يبين لي فيه غرم؛ لأنّ الأصل غير محجور بمعنى الملك لأحد، وإنّما هو ممنوع الضرر. والله أعلم.

تم الجزء التاسع عشر من المصنّف والحمد لله ربّ العالمين. وصلى الله

على سيدنا محمد وآله وسلّم.

(1) في أبياض بقدر كلمة.

(2) ناقصة من أ.

(3) في أ «والمستظل».