المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ١٦١

17.

المصنف

مسألة:

المجلد الثاني عشر

عنه وتأمره إذا وصل إليه واصل بداية وادعى أنها أفسدت عليه؛ أن ترسل معه رسولا يقف معه على زراعته وماله. فإن رأى فسادًا؛

حبس

له صاحب

الدابة، ولا يكلفهم على ذلك بينة.

مسألة:

وقيل: كان في زمان عبد الملك بن حميد والمهنا يولّي على الدواب واليا، يتولى الإنصاف بينهم، يصير الناس إليه في ذلك، ويعطى من عند الإمام في كل شهر خمسة دراهم.

فأما إقامة رجل لذلك، ويكلّف النّاس جعلا؛ فلا نعرفه من قول واحد من المسلمين. ولو كانت الرّغية واجبة، وحبس الدواب عن أهلها صوابًا؛ لم يكن للرّاعي في كل دابة إلا بقدر ما يرعاها به.

وقد رأينا من يرعى الشّاة في (1) كل شهر بدانِق، وهؤلاء يكلّفون في كل يوم، ولم أجد أحدًا قال ذلك، ولا يرضى به.

مسألة:

عن بعض الفقهاء؛ أنّ غسان الإمام كان جاعلاً رجلًا ومعه حبل شعر؛ يأخذ الدواب من القرية والفقهاء في عصره، لم نسمع منهم

تغيير ذلك.

(1)