المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ١٦٣

162

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

وإن صارت الدابة إلى الراعي؛ فلم يعرف أهلها؛ جبر الذي جاء بها أن

يأخذها. وإن لم يعرف الذي جاء بها شدا بها؛ حتى يأتي آت بعلامتها. فإن لم يُعرف لها أهل ولم يجئ أحد بعلاماتها، قيل: للراعي شأنك وشأنها؛ إن كانت من الغنم. وإن كانت من الإبل؛ ذهب بها إلى خارج البلد فأرغدها في كلأ البريّة وعند موردها

وإن كانت من البقر أطلقها، وأشهد عليها، وسيبها. وإن كانت من الحمر، الأهلية سيبها، وأشهد عليها أيضًا.

وإن كانت من الحمر البادية أطلقها خارجا من البلد.