المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ١٧٥

174

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

وإن شكا أهل منزل من غنم جيرانه أنّها تدخل عليهم بلا إذن؛ فعليهم حفظ

منازلهم بأبوابها.

مسألة:

وإن وقعت دوابّ في مثل الحوانيت والدكاكين والأسواق؛ لم يكن عليهم ضمان، وعلى أهلها؛ إن كانت ممن تعقر أو تنطح أو تركض ضمان ما أصابت في الأسواق، ولو كان راكبها عليها ضمن بمقدمها، ولزمه إذا كفحها باللجام ما أصابت بمؤخرها.