الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ١٧٥174
المصنف
المجلد الثاني عشر
مسألة:
وإن شكا أهل منزل من غنم جيرانه أنّها تدخل عليهم بلا إذن؛ فعليهم حفظ
منازلهم بأبوابها.
مسألة:
وإن وقعت دوابّ في مثل الحوانيت والدكاكين والأسواق؛ لم يكن عليهم ضمان، وعلى أهلها؛ إن كانت ممن تعقر أو تنطح أو تركض ضمان ما أصابت في الأسواق، ولو كان راكبها عليها ضمن بمقدمها، ولزمه إذا كفحها باللجام ما أصابت بمؤخرها.
٧٬٠٢٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.