المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ١٧٤

المصنف

الجزء العشرون - باب [3] في إطلاق الدواب وحبسها وما يضمن من ذلك

مسألة:

173

رفع عمر بن محمد: إذا قيّد رجل دابته حيث لا ترى زراعة ولا يتعمّد لإرسالها (1) على مضرة أحد؛ لم يضمن

مسألة:

في نسّاج وقعت شاته في ثوبه فخرقته وقامت البينة، وطلب صاحب الثّوب

الغرم. من يغرم؟ قال: يقوم الثوب ما يسوي وهو صحيح، فينظر ثمنه وهو مخروق، فيرد عليهم الفضل.

مسألة:

فإن غلبت الدواب الراعي، ولم يقدر عليها، وكان ذلك بالليل؛ فالغرم على أصحاب الدواب. وإن كان ذلك في النّهار؛ ففيه اختلاف فمن قال بالغرم كان ذلك على أصحاب الدّوابّ؛ إذا غلبت الرّاعي، وكان له عذر بين.

مسألة:

ومن أخبره واحد أنّ دابته أكلت زراعة لأحد، وصدّقه؛ ضمن. وإن لم يصدقه؛

لم يضمن.

مسألة:

وإن شكا أهل المنازل حفر الغنم في أصول جذورهم؛ قيل لهم: أحصنوا مواضعها عن مرابطها؛ لأنّ الشّاة تحفر الجدار، وتضر بالجار.

(1)

«على إرسالها».