المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ١٧٧

176

المصنف

المجلد الثاني عشر

وما كان يرجع إلى مثل حاله؛ كانت غرامته بمنزلة العلف. وما كان مما لا يرجع إلى حاله، ولا يدرك ثمره فيه بين ذلك، وما كان من ثمرة الفواكه لم يدرك ثمرها. وما كان مثل البقول والقتوت التي ترجع؛ فقيمتها قيمة علف. وما كان مثل الفجل الذي إذا اقطع؛ لم يرجع قوم على قدر نفعه.

مسألة:

من

وقيل: في الزّراعة إذا أكلت؛ انّه ينظر إلى الجلبة التي تلي الجلبة المأكولة. فما بلعت تلك الجلبة؛ أعطى مثلها.

وقال بعضهم: قيمتها برأي العدول خضرة، وبهذا نأخذ.

وقيمة الأحداث في الدواب مشروح في كتاب الضمانات.

مسألة:

ومن كسر شاة قوم من ذرة، فعرض على صاحبها أن يأخذها يداويها ويعطيه ثمنها، فكره صاحبها، ثم ماتت فعليه غرم ثمنها لصاحبها.

مسألة:

ولا يسع صاحب الزرع أن يأخذ الغرامة، إلا أن يكون قد رأى دواب المفسد

هي التي أفسدت، أو يقرّ صاحب الدواب أنها

هي

التي أفسدت عليه.

مسألة:

والدواب في الجراحات؛ ليس بمنزلة البشر وفي جراحتهن سوم عدلين.