المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ١٧٨

المصنف

الجزء العشرون - باب [4]: في صفة القيمة بضمان فساد الدّوابّ وقيمة الأحداث فيها

177

مسألة (1).

ومن قطع عضوا من الدّابّة، فإنّها تقوم صحيحة سالمة، ثم تقوم في حال قطع عضوها. ثم ينظر فضل ما بين القيمتين فليزم ذلك الجاني لربّ الدّابة، وتكون الدّابّة لربّها، إلّا في عينها، فإنه بلغني عن عمر أنه حكم فيها؛ إذا قلعت (3) أو فقأت؛ بربع ثمنها. قال: وأنا آخذ بذلك.

وإن قلعها جميعًا؛ كان عليه قيمة الدّابّة لصاحبها، ويسقط عنه قيمة لحمها؛ إن كانت مما يؤكل. وإن كان لحمها مما لا يؤكل مثل الخيل والحمير وغير ذلك؛ فعليه قيمتها، ولا يسقط عنه قيمة لحمها.

مسألة:

قومنا قال: واختلفوا في الجنين؛ جنين الدابة.

قال الحسن: عشر ثمن أمه.

قال النخعي: قيمته.

قال الشافعي: عليه ما نقص

الأم.

مسألة:

ومن اعترض دابة فركبها ثم أرسلها فنظرت بعد ذلك صحيحة سالمة، ثم ماتت قبل أن يراها صاحبها؛ فعلى راكبها الكراء، لا غيره.

(1) زيادة من م.

(2) في أ و ب زيادة «نسخة».