المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ١٨٧

186

المصنف

المجلد الثاني عشر

قال: والوقت الذي يجتمع عليه بحفظها؛ هو الليل. ولعلّه يختلف في النهار، إلا أن يثبت الحكم بالمنع لذلك من حاكم يجوز حكمه بالرأي، فعندي أنه يلحق في النهار كما يلحق في الليل بمعنى الحكم.

مسألة:

أبو سعيد في الدّابة المعروفة بالنطاح والعقر؛ إذا أصابت أحدًا.

فقول: على ربّها الضمان.

وقول: لا ضمان عليه، إلّا أن يحتج عليه بالإلزام. والله أعلم.

مسألة:

فيمن دخلت دابَّةٌ، زرعه فعقرها، وقد أشهد عليها ثلاث مرات، ويعطى

ما أكلت.

مسألة:

أبو عبد الله فيمن معه حمار أكول، وقد تقدّم عليه فيه، فوقع على صبي فعقره؛ فإذا صح بشاهدي عدل؛ أنّ حمار هذا أو جمل هذا أكل كما وصفت، فأطلقه بعد التقدمة عليه فى وثاقه؛ فهو ضامن لما أصاب حماره. وعليه دية من

قتل حماره.

قيل: فإن كان حاكم لم يتقدّم عليه، وإنما تقدم عليه غيره، أكله

سواء؟

قال: قد قيل: إذا قام عليه بذلك أحد، وأشهد عليه؛ كان ذلك عليه.