الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ١٨٦الجزء العشرون
المصنف
185
انتهى ما وجد تد والى
ور الاول والا
باب [6]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الى
في التّقديم والحجّة على أرباب الدواب
صالح بن مبارک ان شيعي در مبارک فارم اے
وقيل: إنّ الضواري من الدواب والأنعام تعقر بعد أن يحتج على أربابها ثلاث مرّات. فإن كفّوها، وإلّا عقرت.
ولا أعلم أنهم قالوا: يقتلها، إلّا أن تموت من ذلك العقر؛ فلا غرم عليهم.
قال: وأحسب أنّ العقر هو ما يرجى به كفايتها.
وأحسب أنّ بعضًا يقول: هو (1) ليس عليها حجّة. والحجة على ربّها يغرم ما أتلفت ولا يبعد الأوّل لثبوت صرف الضرر؛ لأنّه إذا ثبت عليه النكال بالحبس والقيد والرباط والغلّ؛ حتّى يصرف ضرره عن الناس.
كذلك العقر هاهنا؛ إذا ثبت فإنما هو لصرف الضرر ومنعه. فإن كان يعده الكفاية لها مرة بعد مرة، ولم تنته الدابة، فإذا ثبت المنع بعد الحجّة التي ينقطع بها العذر؛ فلا ينفع الوعد الكاذب؛ إذا لم يوفّ به، ولا يضرّ إذا لم تثبت صحة المنع بالكفاية.
قال: وأمّا إذا أكلت الدّابة من الحرث قبل الحجّة على أربابها، فإذا أكلت في حال يكون عليه حفظها، فلم يحفظها؛ فعليه الضمان. وإذا لم يكن محكوما عليه بحفظها في وقت ما أكلت؛ فلا ضمان عليه، ولو صح أكلها.
(1) زيادة من ب.