الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ١٨٩188
المصنف
المجلد الثاني عشر
مسألة:
ومن قاد قطارًا، فأتى آت، بجمل، فقرّنه فى القطار؛ فإنّ القائد ضامن لذلك؛ لأنه بمنزلة الدافع له على ذلك، إلّا أن يكون لم يعلم بالجمل، فإنّ ذلك على الذي وضع الجمل.
مسألة:
فإن أكل جمل أو ثور أو فرس أو حمار رجلًا أو خبطه. فأما المركوب فما أصاب بمقدمه بفمه أو صدره أو يده فراكبه وقائده وسائقه ضامنون لما أصاب. وكذلك الثور قائده وسائقه إذا نطح أو غشي إنسانًا، فعقره؛ ضمن.
مسألة:
وما أصابت الدواب بمؤخّرها؛ فلا ضمان فيه على أحد.
قال أبو المؤثر: قال محمد بن محبوب وإن كفحها راكبها، فركضت برجلها؛ فعليه ضمان ما أصابت.
قال: ونقول: إن ضربها راكبها (1) أو سائقها أو قائدها.
مسألة:
وإن أصابت شيء من الدواب - وهو طلق وحده ـ أحدًا بأكل (2) أو غيره؛
فلا ضمان فيه على أحد.
(1) «فركضت برجلها؛ فعليه ضمان ما أصابت قال ونقول إن ضربها راكبها» ناقصة
(2) في أ و ب «يأكل».
من