الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ١٩٠الجزء العشرون - باب [7]: في راكب الدّابة وسائقها وقائدها، وضمان حدثها
189
مسألة:
ومن كان له جمل أكول، فأدخله الشوق، أو جعله في طريق الناس؛ فإنه يضمن حتى يحصره (1) في داره.
(1).
وكان أبو عبيدة يرى أنّه ليس على قائد الدّابّة ما أصابت برجلها، ولا على
الراكب. وروي عن عليّ: إذا قال صاحب الدابة: الطريق، فأسْمَعَ؛ فلا ضمان عليه.
مسألة:
ومن ضرب دابته، فركضت رجلًا، فقتلته؛ فإن أصابته برجلها؛ فلا دية عليه، وإن أصابته برأسها أو بمقدَّمها؛ فعليه الدّيّة.
مسألة:
وإذا سار رجل على دابته فنخسها رجل أو ضربها، فنفحت (2) رجلًا، فقتلته؛
فإن ذلك على الناخس دون الراكب.
ولو نفحت الناخس؛ كان دمه هدرًا.
وروي عن شريح؛ أنّه لا يضمن الراكب؛ إذا عاقبت. قيل: وما عاقبت؟
تلك
قال: إذا ضربها، فضربته، ولو ألقَت صاحبها الذي عليها من النّخسة. فقيل: كان الناخس ضامنًا لدمه على عاقلته، ولا كفارة عليه. ولو وثبت من نخسته على رجل؛ فقتلته، ووطئت رجلًا؛ فقتلته؛ كان على
الناخس دون الراكب.
(1) في أ و ب «يحضره
•)) ·
(2) أي ضربت رجلًا، أو أصابته برجلها.