المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٢١٥

214

المصنف

المجلد الثاني عشر

انتى ما وجدتة و الزر الا والعراق

باب [11]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى سانج حركات المصنف وكان النى على رو في الجلد

في الجلالة

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس

قال أبو سعيد: جاء عن النبي الله في الجلالة، أنّه قال: «لا يحمل عليها، ولا يحج عليها، ولا يشرب لبنها، ولا يجوز بيعها والانتفاع بشيء منها؛ من الشعر وغيره).

وهذا كله يخرج على الإجماع. فإن باعها وأخبر أنها جلالة؛ لم يجز بيعها

من طريق التحريم.

انقضى الباب.

مسألة:

من هذا الكتاب من غير هذا الباب والجلالة من الدّوابّ؛ لا يجوز أن يحج عليها، ويجوز أن يحمل عليها المتاع.

والجلالة هي التي طعامها النجاسات، ولا يخلط عليها غيرها.

(1) أخرج أبو داود والحاكم عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل: أن يركب

عليها، أو يشرب من ألبانها».

سنن أبي داود - كتاب الأطعمة باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها ـ حديث: 3311. المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب البيوع، أما حديث ابن عمر ـ حديث: 2190.