الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٢١٨الجزء العشرون
انتهى ما وجدتر و الى
الاول باب [13]
سرو
المصنف
217
في الكلاب والسنانير واتّخاذها، والأحداث فيها،
وغير ذلك
صالح بن مبارک من منبعي دين مبارک فارس
وجائز ملك الكلاب؛ إذا كانت تنفع فأما الاقتناء لها على أن يكاثر بها، على وجه التجمل لكثرتها، كنحو اقتناء الماشية في البيوت؛ فليس بجائز؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من اقتنى كلبًا لا لزرع ولا لضرع؛ نقص من أجره كل يوم قيراط» (1).
قال أبو عبيدة ومن وافقنا بيعها واقتنائها جائز، وأكل لحومها.
والرواية تدلّ على العدول عن قوله.
قال أبو المؤثر: الكلب المكلب كغيره من الكلاب يقطع الصلاة. وأمّا قتله فعلي قاتله الغرم لصاحبه.
ومن قتل كلبا غير مكلب؛ فلا غرم عليه، إلّا أنّي أقول: إذا كان كلبًا لراع، وحبَسَه في غنمه، أو كلبًا في بستان قد حبسه صاحب البستان، فقَتَلَهما قاتِل في
(1) لفظ الحديث في البخاري: «من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا نقص من عمله كل يوم قيراط»، وهكذا رواه البخاري ومسلم عن سفيان بن أبي زهير.
صحيح البخاري ـ كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه - حديث: 3162. وفي رواية أخرى للبخاري: ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتنى كلبًا، ليس بكلب ماشية، أو ضارية، نقص كل يوم من عمله قيراطان».
صحيح البخاري - كتاب الذبائح والصيد باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية ـ
حديث: 5169.