الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٥234
المصنف
المجلد الثاني عشر
قال موسى: لا نرى بأسًا بحبسها.
قال أبو عثمان: تذبح وتدفن؛ حتى لا يأكلها سبع ولا طائر.
وقال أبو محمد: على الفاعل حدّ الزّاني، والدّابّة لربها، وليس وطؤه إياها بمزيل ملك صاحبها، وله أن يتصرف فيها.
قال أبو الحسن لا يستنفع بها، ولا يحمل عليها.
مسألة:
قال غيره: إن كان الواطئ لها ربّها أو غلامه أو بعض ولده أو بعض إخوانه، ثم علم هو بذلك، فلا يحل له إمساكها حتى يذبحها ويدفنها. وإن كان ثمنها
ألفًا أو أكثر. وإن كانت لغيره؛ فلم يبلغني أنّ الشّراء واجب عليه، ولكن عليه التوبة والاستغفار، ويصنع ما قدر عليه من المعروف.
قال هاشم: إن قدر على الشّراء؛ فليشترِهَا ويذبحها، ولا يأكل لحمها، ولا يشرب لبنها وليدفنها ويفعل ذلك بولدها.
مسألة:
ومن وطئ دابّة لرجل؛ فلا يحل له أن يستعيرها، ولا يستعملها. وإن قدر لا ينظر إليها؛ فليفعل، وعليه الاستغفار والندامة إلى الممات.
مسألة:
من
وإن ماتت الدّابّة الموطأة، وبها جنين؛ فعن بعض الفقهاء؛ أنها تذبح وتدفن
كما فعل بأمها، ولا تسيّب.