المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٦

الجزء العشرون - باب [17]: في نكاح البهائم

المصنف

235

مسألة:

فإن قتل ناكحها ومن وجد يجامعها فعليه الدية، ولا قود عليه.

فإن قيل: لم وقد قيل: من يجب قتله؟

قلنا: لأنه متعدّ (1) في فعل يليه الحاكم، ولمعنى الاختلاف. أو قال بعض: إنّه ليس عليه إلا حد الزاني.

مسألة:

قيل: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنزى الحمير على الخيل» (2).

قال أبو الحسن الله أعلم بهذا لا يصح ذلك في المعنى؛ لأن البغال هي من ذلك، ولا يكون البغل إلّا من فرس وحمار.

مسألة:

ولا يجوز إطلاق الثور على البقرة، ولا الحمار على الحمارة، إلّا برأي أرباب

الفحول من ذلك.

مسألة:

ومن أطلع بقرته ثورًا لغيره؛ فعليه ضمان ما أنقص ذلك من قيمة الثور.

(1) في ب «متعمد».

(2) أخرج ابن خزيمة: عن موسى بن سالم أبي جهضم، حدثني عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال: كنا جلوسًا عند ابن عباس، فقال: «والله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا ثلاثة أشياء: أمرنا نسبغ الوضوء، ولا نأكل الصدقة، ولا ننزي الحمير على الخيل». صحيح ابن خزيمة - كتاب الوضوء، جماع أبواب الوضوء وسننه - باب الأمر بإسباغ الوضوء،

أن

حديث: 175.