المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٨

المصنف

الجزء العشرون - باب [18]: في اختلاط الدواب، والخلاص منها

237

مسألة:

ومن وجد في غنمه شاة، فشك فيها أنها من غنمه، فبادل بها شاة غيرها، وغابت عنه تلك الشّاة، وأغلّت عليه تلك هذه الشّاة؛ فإنّه إذا لم يعرف ربها، ولا أنّها له؛ فالتنزّه أولى، به والاحتياط له دفعها، وما أغلت في الفقراء.

مسألة:

ومن كان له بقر، فدخلت فيهنّ بقرة لا يعرفها واشتبه عليه، فلم يعرف الذي له دون البقر؟ فعن الشيخ أنّ البقر تتشابه كما قال الله تعالى، ولا يأخذ إلّا ماله، ثم يسلم، ولا يقدم على غير ماله في ذلك. والغنم كذلك فيما أرى.

مسألة:

ومن وقعت عليه شاة في غنمه، فأتوا إليه رعاة الغنم، وهم غير ثقات، وقالوا الشاة شاتنا فسلّمها إليهم؛ فأمّا بالبينة والعلامة؛ فلا قول في تسليمها و جوازه، وأمّا سكون النّفس؛ فذلك من التعارف.

ومن

مسألة:

أخذ حمارًا من الفلاة يظنّه له، فإذا هو ليس له؛ ففيه اختلاف؛

قال بعض يردّه إلى المرعى وقول: هو له ضامن

وإن ادعاه أحد بلا صحة؛ فلا يسلّمه. وإن جاء بعلامة؛ فالله أعلم؛ إن كان فيه علامة لا يتحرى أن يأتي بمثلها في أشباه الحمير علامة دلالة على

الصحة.