الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٩238
المصنف
المجلد الثاني عشر
مسألة:
أبو الحواري: رجلان لهما ناقتان راغدتان عشراوان (1)، فوجدا عندهما فصيلًا واحدًا، يتبعهما ويرضعهما، وتقفان (2) عليه؛
قيل: إذا وجد مع الناقة ولد يتبعها ويرضعها؛ إنّ ذلك الولد تبع (3) لها، وهو لربّها. وقول: لا يقبل إلا بالبينة العادلة.
فعلى القول الأوّل: الفصيل لهاتين النّاقتين هو بين ربيهما، لكل واحد
منهما نصفه (4). وكذلك لو كانت ثلاث أو أربع؛ فعلى حساب ذلك.
وعلى القول الآخر؛ لا يقبل إلّا بالبينة وليس لهم شيء من هذا الفصيل، ويكون بمنزلة اللقطة.
قال: وأنا أقول: إن كان يتبعهما ويرضعهما، فالقول الأول أحبّ إليّ، وإن كان يتبعهما ولا يرضعهما لم يكن لَحقًا لهما إلا بالبينة العادلة. والله أعلم.
(1) في أ و ب «عشراوتان».
(4)
في أو ب وتقفا» والفعل مرفوع فلا تحذف منه النون.
أ و ب «تبعًا»
خطأ. وهو
بينهما بالأنصاف».
٧٬٠٩٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.