المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٢٤١

240

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

والطير الذي يقع على الزرع، مؤذ، إلّا أنه من الصيد، فمن أخذه، ذبحه، وإن

طرده عن الزّرع فمات؛ لم يلزمه شيء.

مسألة:

قال أبو الحسن: لا يجوز بيع الغراب والرّخم؛ لأنّه لا ينتفع به، وهو سبع

الطير. والله أعلم.

مسألة:

ومن غير كتاب المصنف: عثمان حفظت فيما وجدت في آثار المسلمين،

عن سعيد بن قريش؛ أنّه يجوز بيع الغراب والرخم والستور.

رجع إلى كتاب المصنف.

وقيل: لا يجوز أكل الرّخم والأجدل والصقر والغراب.

مسألة:

ومن المضار أن يكون الدّجاج يفسد أوزار (1) النّاس وتأكلها، فعلى أهله أن يحبسوه عن أموال الناس إذا عرف بذلك.

المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني - كتاب الأضحية، أبواب الذبائح ـ باب فضل الديك الأبيض، حديث: 2393.

وأخرج الأصفهاني بلفظ آخر عن الحسن، عن أنس له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الديك الأبيض حبيبي وحبيب حبيبي جبرئيل يحرس بيته وستة عشر بيتًا من جيرانه أربعة عن اليمين وأربعة. الشمال وأربعة من قدام وأربعة من العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني - باب الأمر بالتفكر في آيات الله وعمل وقدرته وملكه وسلطانه، ذكر

عن

خلف».

ساعات الليل والنهار وعبادة الخلائق في كل ساعة منها - حديث: 1216. (1) في أ «أوراز». ولعل معناها معايش الناس ومتاعهم وأشياءهم. والله أعلم.