المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٥

264

المصنف

المجلد الثاني عشر

وإن قال الكفيل: إنّه قد أعطى الحق من عنده أو قد طالبه الطالب بحقه، فلم يقبل ذلك منه إلا بالبينة.

وإن مات الكفيل فلا سبيل للطالب على الكفيل، مات في الأجل أو بعد الأجل ـل، إلّا أن يكون الحاكم قد أخذ الكفيل بحضرة المطلوب، فأبى أن يحضره؛ حتى مات المطلوب؛ فعلى الكفيل الحق للطالب، وهذا إذا كان إنّما

كفل بنفسه.