الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٤المصنف
الجزء العشرون - باب [26]: ربح ما قبض الكفيل من المكفول عليه
263
مسألة:
وإن قبض شيئًا من ذلك على غير تمييز على الإرسال من القبض، لم يسم به قضاء له، ولا لصاحب الحق، ولا (1) على أنه رسول (2) به؟
فقول: إنّه للذي عليه الحق،
وقول: للكافل في الحكم،
وقول؛ انّه للذي له الحق.
قال غيره: وإن كان الكفيل قد أعطى صاحب الحق من غير قبل؛ فالربح للكفيل.
مسألة:
وإذا حلّ الأجل، فطلب الكافل إلى المكفول عليه الحق، فأبى أن يعطيه إلا بحضرة صاحب الحق؟
فله ذلك عليه؛ لأنّ الكفيل قد صار غارمًا، ولصاحب الحق إذا بلغ الأجل أن يأخذ به ما شاء، إن شاء الكفيل وإن شاء المكفول عليه.
فإن أخذ الطالب غريمه الأول بحقه؛ كان له ذلك على المكفول إليه أن يتبع الكفيل بما أدّى إليه وإن قال الكفيل: إنّه قد أعطى الحق من عنده قبل قوله في ذلك.
وعلى المكفول عليه أن يؤدّي الحق إلى الكفيل.
وكذلك إن مات الكفيل؛ كان للطالب الخيار إن شاء لحق مال الكفيل، وإن شاء لحق المكفول عليه، إلا أن يكون الكفيل كفل بنفس الغريم؛ فليس على الغريم أن يؤدّي الحق إلى الكفيل، إلّا بحضرة من صاحب الحق.
(1) ناقصة من ب.
(2) في أ و ب «على المرسول» وما أثبتناه من م.