الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٢٨١280
المصنف
مسألة:
المجلد الثاني
(1)
محمد بن محبوب جائز أن يقال للولي (1) خلفه: إنّه آدم أو أكول أو لئيم، ليس يعني (2) لئيما في أداء الحقوق؛ ولكن في غير ذلك. وقال: جائز إلّا أن
يكون إذا قال ذلك قدامه كرهه.
مسألة (3)
قال الله تعالى، حكاية: ﴿وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [الحشر: 10]،
غشا ولا عداوة.
مسألة:
(V)
قال ابن الأعرابي، تقول: في صدره حقد، وضغن (5)، وخة (6) وضب وذيبة (8) وشكة)، ودسة، وحسيكة، وسخيمة وحسيفة ووخزة وغمر وغلّ وكثيعة (10) ووعر، وعشية (11) وميرة وشحناء وشحنة وتائرة (12) وتبل ودخل
ووعم وطائلة ووتر وشرّ.
(1) في أ و ب يقال في الولي».
(2) ناقصة من أ.
(3) ناقصة
من
أ.
(4) زائدة في م.
(5) في أ «طعن».
(6) في أ و ب «وجنة».
(7) في أ و ب «وصبّ».
(8) زيادة من م.
(9) زيادة من م.
(10) في ب «وكسعة»، وفي م «وكتيفة».
(11) في م «وحسة».
(12) في م «وناثرة».