المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٣٣٩

338

المصنف

المجلد الثاني عشر

والبيئة تقوم له بمائتي درهم فرأيت أنّ المطلوب قد برئ مما يطلبه إذا صدقه الطالب أو عدلت بيّنته، إلّا أن يقوم ببينة أنها من بعدما أشهد الطالب

على نفسه؛ كان عليه هذا الدين من بعد الشّهادة.

كتبتها في وقت عجلة فلم يصح اختصار).

مسألة:

ومن طلب رجلًا بسبعمائة درهم، ثم أشهد، فقال: قد أبرأه الله من هذه الدراهم ولا حق لي قبله ولا حق له قبلي. فقبل ذلك المطلوب، فبعد زمان جاء يخاصمه في ثمن نخل، فادّعى المطلوب أنّه قد صالحه، وأقام شاهدين؛ فأرى أنّ الرّجل قد برئ من الدراهم، فأما ما كان من أمر النخل، فلا أراه يدخل في أمر الدراهم حين لم يذكر أمر النخل.

ومن

مسألة:

قامت له البينة على آخر بخمسين، وجاء رجل آخر، فأقر له بخمسين أخرى، وقال: أنا الذي كانت علي الخمسون ولكن اشتبه على الشهود، فإنّه يؤخذ منه الخمسون التي أقرّ بها على نفسه، ويؤخذ من الآخر خمسون بشهادة الشهود.

وفي موضع آخر: فيمن يطلب رجلًا بدراهم وهو يجدها، ثم جاء رجل، فقال: أنا عليّ هذه الدّراهم التي تطلب إلى فلان وليست على فلان، وإنما كان عليّ. فقال: يستوفيها من الذي اعترف بها.

وقيل: هو بالخيار، إن شاء أخذها من المقرّ بها، وإن شاء من الذي هي

(1) يبدو أن هذه العبارة إدراج من الناسخ.

عليه.