المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٣٤١

340

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

وإن أقرّ بموضع من ماله لفلان بعد أن حجره عليه الحاكم فلا يقبل منه، إلّا أن يصح أنّ ذلك الموضع لفلان من قبل أن يحجر عليه.

مسألة:

أجمعوا أنّ من أعتق عبده وقد حكم عليه الحاكم بالدين للغرماء، وحجر

عليه ماله، أن عتقه باطل.

واختلفوا إذا أعتقه، وقد حكم عليه بالدين ولا وفاء له بما عليه؟

فقيل: عتقه ماض ما لم يحجر عليه.

وقول: عتقه باطل.

قال: والنظر يوجب عتقه ما لم يحجر عليه الحاكم؛ لأنّ له التصرف في ماله

وإخراجه من يده قبل الحجر.

مسألة:

وإن حجر الحكم على رجل فلا عتق له في تطوّع ولا واجب في ظهار

ولا غيره.

فإن أعتق عن ظهار فمضت أربعة أشهر، ولم يأت بكفّارة غير العتق بانت زوجته، وبه قال الشافعي.

قال الثوري: إذا أفلسه القاضي؛ فليس له بيع ولا هبة ولا صدقة ولا عتق.

قال أحمد مثله، إلّا العتق، فقال: يجوز.

وخالف النعمان فقال: إذا اشترى أو أعتق أو تصدّق بصدقة أو وهب هبة، فذلك كله جائز.