المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٣٤٢

المصنف

الجزء العشرون - باب [45]: في حجر الحاكم على المديون ماله وفي إزالة ماله بعد ذلك

341

قال أبو سعيد كان ذلك جائز. وأما قول النعمان فشاذ من القول، وقد

يدخله العلة ويحتمل ما قال.

مسألة:

وإن أقرّ بشيء وقد أفلس لقوم؟

قال مالك: لا يجوز إقراره

قال الشافعي: فقولان، أحدهما: يدخل مع

الغرماء.

أبو سعيد قد قيل، هذا وقول لا يجوز إقراره، وهو باطل.

مسألة:

ومن حجر عليه الحاكم ماله، ثم جرح فليس له أن يبرئ الجارح من الأرش، فإن أبرأه؛ لم يبرأ، وله أن يعفو عن القصاص؛ لأن الأصل؛ له القصاص، وليس للغرماء فيه حق، فله أن يعفو، فلما رجع إلى الدية صارت مالا، ولو كان له قودٌ فرجع إلى الدّية؛ لم يكن له إبراء القاتل من الدّية، وله أن يعفو عن القود.

مسألة:

وإذا حجر الحاكم على المرأة مالها فخالعها زوجها؛ لم يكن خلعا، وكان تطليقة؛ لأنّ الخلع لا يكون إلا بفدية.

مسألة:

ومن حجر عليه الحاكم ماله، وتقدّم عليه فيه ألّا يُحْدِث فيه حدثًا، فباعه لم يتم ذلك له، ويبطل، ولا يدخل المقضي ولا المشتري مع الغرماء في ذلك المال بشيء، ورجع بيعه، ويستسعيه بما لزمه له من حق.