الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٠المصنف
الجزء الثاني - باب [47]: في الهجر والاعتذار والإعتاب والحب والبغض ونحوه
289
مسألة:
ومن بلغك عنه شتم وأذى فشكوت إلى النّاس فإنّما هو شيء تستريح به
وليس فيه إثم. وأفضل منه: الصبر.
مسألة:
ومن بلغك عنه كلام يؤذي ولا يصح بشاهدين، وكان في النفس عليه موجدة، ولا تتولاه (1) ولا تبرأ (2) منه، فدعوت له بشيء من الدنيا وقلبك لا يحبّ له ذلك، فكان بشير لا يرى (3) بذلك بأسًا، إذا لم تكن له (4) حرمة الإسلام والمحبة دعا له بأمر الدنيا.
(3)
مسألة:
واختلف بشير و موسي بن مروان في الرّجل يقتل الكافر، فيعجب (5) ذلك المسلم. فقال موسى الذي يفرح بذلك يأثم قال بشير: لا يأثم إذا كان إنّما يريد لاستراحة النّاس من ظلمه وكفره، وأما أن أن يعجبه يعصي
مسألة:
الله فلا.
ويجوز أن تحبّ الكافر لإحسانه إليك، لا لأجل عصيانه الله تعالى. قيل (7): وكذلك أبغض المسلم لأجل فعله بي من حيث لا يأثم المسلم؟ فأمسك).
(1) في ب «يتولاه».
(2) في ب يبرأ». (3) في أ و ب «لم ير».
(4) زيادة من ب.
(5) في ب «فتعجب». (6) في م «قيل له» وهو خطأ.
(7) أي: سكت عن الجواب.