الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤١٠الجزء الحادي والعشرون
المصنف
409
انتقى ما وجدته والى
دوالا ولع انا
باب [1]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى نتلوه ان شالس الحمر والله
لحركات الفين في العمل والعمال في الأموال
صلے اس مبارک ان مصنوعي دين مبارک فارت ارے
قال أبو المؤثر الله (1): من استعمل عمالًا على أرضه بجزء مسمّى يزرعونها له بالنّصف أو الثلث (3) أو أقل أو أكثر، فلا بأس بذلك. وكذلك من دفع أرضا إلى صاحب ثور يزجرها بجزء مسمّى؛ فهو جائز على ما اتفقا عليه.
وكان محمّد بن محبوب رحم الله يقول: النور شريك.
وأنا أقول: إن استأجر الثور بأجرة مسمّاة؛ فله الأجرة (3) وليسه بشريك.
مسألة:
قلت له: ما تقول في رجل شارك رجلًا على مشاركة ثابتة (4)، ونقص، وحضر نقصه)، ثم بدا لصاحب الأرض تركها (6) وطلب العمال أن يثمروا على المشاركة حتى يحصدوا الثمرة ما الحكم في ذلك؟
(1) ناقصة
من
أ.
(2) في أ «بالثلث».
(3) في أ «الإجارة».
(4) في ب «ثانية».
(5) في «نقضه» والمعنى غير واضح.
(6) في أ «شركها لعله تركها».