المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤١١

21.

المصنف

المجلد الثاني عشر

قال: معي؛ إنّه قول بعض أهل العلم؛ أنه إذا شارك بمال معروف (1) ثبتت المشاركة ولو لم يعمل العامل شيئًا.

وفي بعض: إنّه لا يثبت حتى يدخل في العمل في (2) شيء قليل أو كثير،

ثبتت (3) المشاركة.

ومعي؛ أنه في بعض قولهم: إنّه لو دخل في العمل لشيء (4) ما لم يحضر؛ فلا تثبت المشاركة في الحكم، ويكون له عناؤه في الحكم، خرج أو أخرج. ومعي؛ أنّه من يقول بالخضرة، فإن كان رسم البلدان النقص هو الخضرة لتلك الزراعة التي تشاركا عليها؛ فهو خضرة. وإن كانت السُّنَّة غير ذلك؛ أعجبني أن يكون له سنّة البلد.

مسألة:

وعن رجل يعمل لرجل ماله)، وعنَى القرية خوفٌ حتى خرج أهلها، فقال صاحب المال للعامل: إن شئت اذهب إلى القرية (6) اسق لي مالي وأنبت، وإن شئت فدعه حتى أطلب له من يعمله فقال العامل: فإنّي لا أتبرى (8) من عملي ولا أسقي ولا أنبت ما دمت خائفا؟

فعلى ما وصفت؛ فذلك واجب على العامل يقوم بعمله؛ حتى يؤدّيه إلى أهله. وإن أراد أن يدعه ودعه وتبرأ منه إلى أهله.

(1) في أ زيادة «إن».

(2) زيادة من أ.

(3) في أ «تثبت». (4) في ب «شيء». (5) في ب «مالا». في ب «للقرية».

(7) زيادة من أ.

(8) في أ «أبتري».