الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤٤٨المصنف
الجزء الحادي والعشرون - باب [6]: في عمل العامل على غير شرط
قال:
447
معي؛ أنه لا يكون تبعًا لهم (1) في ذلك، إلّا أن يكون شرطهم من أوسط سنة البلد؛ فله ذلك، وإنّما يكون له على أوسط سنّة البلد (2).
مسألة:
من غير الكتاب وعن رجل يعمل في بئر إلى أن يحصدها، ثم يأخذ رجلًا، يقول: أعطيك نصف عيق والعيق هو العمل. ويقوم بها إلى أن يحصدها؛ هل يثبت ذلك بينهما؟
قال: إن كانت أجرة معلومة في الأوّل، فأعطى الثاني منهما نصفًا أو ثلثا أو ربعا، ورضي صاحب البئر بالعامل الثاني، ثبت ذلك بينهما.
وإن لم يكن أجرة وكان بنصيب، والأوّل مجهول، والثاني مجهول العوض؛ لم يثبت بينهما إذا تناقضا وإن تتامما فذلك إليهما. والاختلاف بينهم في العامل بنصيب (3).
مسألة:
من الزيادة المضافة: رجل دفع إلى رجل أرضا يزرعها أو نخلا يعملها كما يعمل أهل البلد؛ أيتم هذا الشرط إذا طلب أحدهما نقضه (4)، ويأخذ العامل قدر عنائه؛ قال: إن كان أهل ذلك البلد مختلفين في عطيتهم العمال، فإنّه يرجع العامل إلى عنائه وإن كانوا غير مختلفين (5)، وكلاهما عارف كيف يعمل الناس
فهو مثلهم.
(1) ناقصة من أ.
(2) «فله ذلك، وإنّما يكون له على أوسط سنّة «البلد زيادة من ب.
(3) «مسألة: من غير الكتاب ..... والاختلاف بينهم في العامل بنصيب». ناقصة من أ.
(4) في
أ «نقصه».
(5) «في عطيتهم العمال، فإنّه يرجع العامل إلى عنائه وإن كانوا غير مختلفين» ناقصة من أ.