المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٤٧

?

المصنف

المجلد الثاني عشر

انتقي ما وجد تد والى

در الا والعراني

ما

باب [6]

النا غير شرط

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الح مال في عمل المصرفي

صالح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارم اے

وسئل عن رجل أخذ رجلًا أن يعمل ثمرة عنده على غير شرط منهما، إلّا أنّه على سبيل العمل بسهم، فعمل العامل، وحضر (1) ومات؛ هل يثبت له العمل؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل ذلك إذا حضر (2) ثبت له العمل.

قلت له: فيكون له كسنة البلد في العمل؟

قال: هكذا عندي أنه قيل.

قلت له: فإن اختلفت السُّنَّة؟

قال: معي؛ أنّه يكون له الوسط ذلك.

من

وقال من (3) قال: إذا اختلفت السُّنَّة في البلد في العمل كان له العناء.

قلت له: فعلى قول من يقول: إنّ له كسنّة البلد والوسط إذا اختلفت إن كان ربّ المال قد أخذ عمالًا، وشرط عليهم شرطًا في العمل بالحصّة حصّة محدودة معروفة (4)؛ هل يكون هذا العامل تبعا لهؤلاء العمال؟

«

«خضر». (3) في أ «قال ومن».

(4) ناقصة من أ.