المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٥١

450

المصنف

المجلد الثاني عشر

فإن استعمله في البستان؛ فما زرع في البستان أو نبت فيه مما يزرع مثله وقد استعمله فيه بسهم، فذلك - عندي - للعامل فيه سهمه؛ لأنّ ذلك داخل فيما استعمل فيه. وإن استعمل في النّخل خاصة، وكان (1) يسقي النخل بما استحق عليه من سقيها بثمرتها التي قد سميت له سقيها. فما كان في تلك النخل من نبت أو زرع فلا حكم للعامل فيه - عندي ـ كان مزروعا، أو زرع أو نبت.

مسألة:

(2)

وعن رجل دفع إلى رجل أرضا يعملها أو (2) يزرعها، وفي الأرض النخل لم يدفعها إليه يعملها، ولا جرى بينهما فيها، قول وشربت النخل من زراعة الأرض. قلت: هل يجب للعامل فيها حق أو عمل أو عناء إن (3) قال: إنها قد كانت شربت في الأرض التي كان يسقيها؟

(4)

فعلى ما وصفت؛ فليس له في الحكم ـ عندي - شيء، إذا كانت النخل إنّما شربت من شرب الأرض، ولا تختص (5) بشرب بنفسه استعمله ذلك. هو في

مسألة:

وسألت عن رجل يعمل لقوم، فيموت وقد زرع لهم موزا، أو زرع لهم بُرا، أو كان يسقي لهم نخلًا يعمله في بستان، وفي النخل كرم يشرب من الماء الذي

(1) في أ «فكان».

(2) في أ «و».

(3) ناقصة من أ.

(4) في ب «عندي في الحكم».

(0)