المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٥٢

المصنف

الجزء الحادي والعشرون - باب [7]: فيما سقاه العمّال من النّخل والشجر بغير مقاطعة

451

يسقي به النخل، و (1) أشجارًا من رمان ونارنج، ويسقيها (2) إذا سقى النخل التي يعملها، وكان صاحب النخل يعطيهم من الشجر والكرم شيئًا عن سبيل

ما يعملون قلت هل يجب لهذا (3) الذي (4) مات في هذه الكرم؟

قلت: وكذلك الأحياء منهم إن لم يعطيهم شيئًا من الشجر. هل يجب لهم

إذا سقوا النخل وشربت الأشجار من الماء الذي يقومون به ويسقونه؟ فإذا كان العمل على النّخل وفي النّخل سهم من النّخل، فإنّما العمل فيما

اشترك (5) فيه العامل، وسائر ذلك ليس عليه سقيه، ولا له فيه حصة. فإن سقاه متطوّعًا فذلك إليه، وإن أمره ربّ المال بسقيه وهو ممن لا يسقي مثله، إلّا بالأجرة، فسقاه أو عمل فيه لربّ المال عملا بأمره مما لا يعمل مثله إلا بالأجرة أو سهم، فله في ذلك على ربّ المال عمل مثله أو أجرة مثله من العمال في مثل ذلك في (6) العمل في

ذلك النوع.

مسألة:

وقيل: فيما ينبت في الأرض فسقاه العمّال بما لم يقع عليه اسم المشاركة من الزراعة، أنه إذا سقى العمّال برأي صاحب المال (7) فما أدرك من ذلك كان للعمال فيه العمل كامل، وما حضروا زراعتهم ولا ثمرة فيه وهو لا منفعة فيه؛ فإنما لهم العناء فيه.

(8)

(1) في ب «أو».

في ب «يسقيها».

(3) زيادة من ب.

(4) في أ «للذي». (5) في ب «أشرك». (6) زيادة من أ.

في ب «العمال». (8) في أ «العامل».