المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٥٣

452

المصنف

المجلد الثاني عشر

وأما ما كان من الأشجار المزروعة في خلل المال، مثل الرمان والعنب

(1)

والقصب والأترنج، فسقى العامل المال جملة ولم يشارط ربّ المال العامل على ذلك، فإذا أثمر الشجر من سقي العامل فله عمله فيه، وإن لم يثمر وأراد ربّ المال إخراج العامل فما كان فيه من الثّمرة مدركة من ثمار هذا الشجر فله حصته فيه، وما لم يدرك فيه فله القيمة، وكذلك ما لم يكن فيه ثمرة (2) فله قيمة في سقيه، إذا كان هذا الشجر مغروسًا في أصول النخل وكان الشجر قديما

عنائه

أو حديثًا، فله فيه عمله على ما وصفنا أو عناؤه على ما يرى العدول.

قال غيره: وهذا إذا أدخله في عمل ماله جملةً، ولم يُسَم بشيء من ذلك من

زراعة بعينها، فهذا يشتمل عليه اسم المال.

وأما إذا حد (3) النخل، وفي خلل النخل أشجار قد غرست فسقاها برأيه، فلا يبين لي في ذلك على ربّ المال شيء، لأنه إنّما سقي المال بالحصّة من النخل المعروفة (4). والله أعلم بالصواب (ه).

في ب «لا». ب «ثمر».

في ب «جد».

(4) في أ «معروفة».

(5) زيادة من ب.