المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٤٥٥

454

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

وعن رجل اقتعد من رجل أرضا له ليزرعها)، فرضمها عامله، ثم إنّ المقتعد لم يزرع الأرض، وأعطى الرّجل أرضه رجلًا آخر فزرعها؛ هل يلحق هذا العامل الذي رضم الأرض الذي زرعها بشيء؟

فالذي عندي ـ والله أعلم - أنّ المقتعد إذا برئ من الأرض إلى صاحبها، وأخذها برأيه ولم يشترط للعامل (2) الذي أعطاه عناء، وهذا (3) عندي مثل الذي يعطي () عاملا أرضا يزرعها، فبعد أن رضمها العامل، أخذها من عنده، فله على ربّ المال أجر (6) العناء.

(4)

وفيها قول آخر، وبهذا أخذنا.

(V)

وقد وجدت في الأثر عن رجل له قطعة أعطاها عاملًا فعمل فيها، ثم إنّ رب المال باع القطعة، فقد قالوا: إنّ للعامل عمله (8) في تلك الأرض.

وهذا عندي هو القول لمن يرى أنّ العامل ليس لربّ المال أن يخرجه إذا شاركه على شيء معروف، وعرف الأرض وعمل (9) فيها، فليس له أن يخرجه.

وأنا آخذ بالقول الأوّل أنّ له عناءه، ما لم يزرع.

(1) في أ يزرعها».

(2) في أ «العامل».

(3) في أ «فهذا». (4) في أ «الرجل». (5) في أ ليعطي».

(6) في أ «آخر».

(7) ناقصة

من

(8) في ب «ما عمل».

(9)

«وعنا».