الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٤٥٧456
المجلد الثاني عشر
فإن اشترى نخلا أدركت ثمرتها ولم يشترط عليه العامل، واشترط المشتري الثّمرة؛ قال: يرجع العامل على البائع بعمله يدفع إليه مثل حصته من تلك الثّمرة؛ وكذلك في الأرض على ما وصفت.
ويوجد عنه أيضًا أنّ للعامل حصته في هذه الثّمرة، ويرجع المشتري على
البائع بمثل حصة العامل، ولا ينتقض (1) البيع.
قيل: فإن لم يكن في النخل ثمرة؟
قال: يرجع العامل على البائع بقدر عنائه في تلك النخل.
(1) في أ ينقض».
٧٬٣١١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.